المواضيع الأخيرة | » الموقع التجريبي للنقابة الوطنية للعدلالسبت مايو 26, 2012 7:00 am من طرف SNJ» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يراسل السيد وزير العدل والحريات بخصوص وضعية الاطر الصغرى في النظام الأساسي ونظام التعويضاتالثلاثاء مايو 15, 2012 3:09 pm من طرف SNJ» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يستغرب إقصاء ممثلي الموظفين من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ويعتبر كتابة الضبط العمود الفقري للإصلاح الخميس مايو 10, 2012 3:32 am من طرف SNJ» بلاغ اخباري حول اللقاء مع المدير العام للمؤسسة المحمدية: المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يؤكد مطالبه بخصوص الاعمال الاجتماعية ويشكل اربع لجان لمتابعة تنفيذ المطالب الثلاثاء مايو 08, 2012 1:47 pm من طرف SNJ» المدير العام للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يستقبل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يوم الثلاثاء 8 ماي 212 الأربعاء مايو 02, 2012 1:53 pm من طرف SNJ» النقابة الوطنية للعدل تراسل وزير العدل والحريات بخصوص عدم تنفيذ التزاماتالأربعاء مايو 02, 2012 10:17 am من طرف SNJ» بلاغ اخباري: المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يواصل نضاله من أجل انصاف ضحايا ما سمي بالنظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط الثلاثاء أبريل 17, 2012 4:54 am من طرف SNJ» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل سيعقد جلسة حوار مع وزارة العدل والحريات يوم الاثنين 16 أبريل 2012 الجمعة أبريل 13, 2012 6:09 am من طرف SNJ» المكتب المحلي ن و ع بمكناس: يستنكر المضايقات التي يتعرض لها موظفونا ومنخرطونا ومنعهم من الالتقاء بمسؤولي محكمة الاستئناف، هذا التصرف الهمجي الذي يتم للأسف ممن يعتبرون أنفسهم مناضلين ومدافعين عن الموظف،الجمعة مارس 30, 2012 10:45 am من طرف SNJ» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل: بلاغ اخباري عن جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 28 مارس 2012الخميس مارس 29, 2012 4:28 am من طرف SNJ» وزير العدل والحريات يستقبل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدلالجمعة مارس 23, 2012 4:29 am من طرف SNJ» المكتب الوطني يؤكد أن النقابة الوطنية للعدل ليست نقابة المطالبة ببيان التزام ويوجه رسالة احتجاجية إلى وزير العدل، كما يدعو وزارة العدل إلى فتح حوار جدي ومسؤول في أقرب الآجال، ويدعو الشغيلة العدلية إلى الاستعداد لتنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوالإثنين مارس 19, 2012 3:16 am من طرف SNJ» من وقفة سابقة ل ن و ع من أجل ارجاع المطرودين ورفع التهميش عن كتابة الضبط واخراج النظام الاساسي الى حيز الوجودالأحد مارس 18, 2012 4:19 pm من طرف SNJ» اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يوم السبت 17 مارس 2012 بالرباط على الساعة العاشرة صباحاالإثنين مارس 12, 2012 9:46 am من طرف SNJ» بلاغ وزارة العدل حول مطالب النقاباتالإثنين مارس 12, 2012 7:59 am من طرف SNJ» بيان عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالفقيه بن صالح اضراب انذاري يوم الاربعاء 14/03/2012 الجمعة مارس 09, 2012 7:17 am من طرف الورد عبد الرحيم » فيديوهات من أشغال المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) بفاس: 3 مارس 2012الأربعاء مارس 07, 2012 1:51 pm من طرف SNJ» بيان المجلس الوطني 3 مارس 2012: المجلس الوطني يذكر بموقفه الرافض للقانون الأساسي ويطالب بتغييره على ضوء مقترحات النقابة الوطنية للعدل الإثنين مارس 05, 2012 8:38 am من طرف SNJ» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس يطالب بإصلاح أو تغيير حافلة نقل الموظفين التي أصبحت أشبه ب "عربة مهترئة لنقل السلع والبضائع"، ويعلن عن تنظيم ندوات حول "تحديات العمل النقابي بقطاع العدل" بمختلف محاكم مكناسالخميس مارس 01, 2012 6:08 am من طرف SNJ» تجديد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل (ال ك د ش) بالناظور يوم السبت 25 فبراير 2012 في أجواء نضالية واحتفاليةالأحد فبراير 26, 2012 10:52 am من طرف SNJ» الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل المقدم للسيد وزير العدل والحريات في فبراير 2012الثلاثاء فبراير 21, 2012 11:12 am من طرف SNJ» النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) تقدم ملفها المطلبي للسيد وزير العدل والحرياتالخميس فبراير 16, 2012 10:49 am من طرف SNJ» بلاغ المكتب المحلي بمكناس: المكتب المحلي ل ن و ع يثمن خطوة السيد الرئيس الأول في فتح باب الحوار أمام الجميع وإنهاء عهد المحاباة غير المأسوف عليهالأربعاء فبراير 15, 2012 9:01 am من طرف SNJ» تحيين الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدلالسبت فبراير 11, 2012 11:10 am من طرف اسماعين يعقوبي » تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني الى يوم السبت 3 مارس 2012الخميس فبراير 02, 2012 12:06 pm من طرف SNJ» بلاغ اخباري عن لقاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل مع السيد وزير العدل بتاريخ 1 فبراير 2012الخميس فبراير 02, 2012 9:22 am من طرف SNJ» وزير العدل يستقبل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يوم الاربعاء 1 فبراير 2012 على الساعة الرابعة الجمعة يناير 27, 2012 4:24 am من طرف SNJ» المكتب الوطني يدعو وزير العدل الى فتح حوار جدي ومسؤول يقطع مع الريع السياسي، النقابي والاقتصادي ويؤسس لمأسسة الحوار القطاعي، ويدعو الى عقد دورة للمجلس الوطني يوم 11 فيراير 2012 بفاسالجمعة يناير 20, 2012 4:35 am من طرف SNJ» اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يوم الخميس 19 يناير 2012 بالرباط على الساعة العاشرة صباحا الخميس يناير 19, 2012 12:13 pm من طرف جنبلاط » تكريم الأخ احمد بنهيدي في أجواء احتفالية وانتخاب الأخ جواد الزراري كاتبا لفرع مكناس للنقابة الوطنية للعدل الجمعة يناير 06, 2012 12:32 pm من طرف SNJ» النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) تراسل السيد وزير العدل بخصوص وضعية الاطر الصغرى في النظام الأساسي ونظام التعويضاتالسبت ديسمبر 24, 2011 12:49 pm من طرف SNJ» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالناظور يتضامن مع الأخ جمال البويحياوي ويدعو الاخوة في المكتب الوطني التدخل عاجلا لدى الجهات المعنية بوزارة العدلالسبت ديسمبر 10, 2011 7:53 am من طرف SNJ» GESTION DES MARCHES PUBLICS Selon les dispositions du Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007)الإثنين أكتوبر 31, 2011 3:28 pm من طرف SNJ» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس يراسل المدير الفرعي الاقليمي حول توقف حافلات نقل الموظفين بمكناسالجمعة أكتوبر 28, 2011 8:33 am من طرف SNJ» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالفقيه بنصالح يستنكر بشدة الممارسات التي طالت انتخابات ودادية الموظفين ويعتبر نتائجها غير ملزمة له، ويطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه الخروقات الانتخابية وبإلغاء نتائجها.الأربعاء أكتوبر 26, 2011 2:41 pm من طرف SNJ» بيان المكتب المحلي ببني ملال الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 2:41 am من طرف الورد عبد الرحيم » المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس يراسل رئيس ودادية الموظفين حول خروقات انتخاب ممثلي الموظفين للجمع العام الجهوي واقصاء بعض المنتمين للنقابة الوطنية للعدل الخميس أكتوبر 20, 2011 7:59 am من طرف اسماعين يعقوبي » نداء مكناس: من أجل حملة جمع 5000 توقيع مطالبة بتحسين وضعية الاطر الصغرى بوزارة العدل الأربعاء أكتوبر 12, 2011 3:14 pm من طرف اسماعين يعقوبي » بلاغ صادر عن الجمع العام بمكناسالأربعاء أكتوبر 12, 2011 3:10 pm من طرف اسماعين يعقوبي » المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يحذر من الانعكاسات الخطيرة للإصلاحات الارتجالية (قضاء القرب...) على الموظفين جراء غياب النظرة الشمولية للإصلاحالإثنين سبتمبر 12, 2011 1:35 pm من طرف SNJ» الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومعارك المغرب الحديثالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:58 pm من طرف SNJ» اضراب انذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة بالمحكمة التجارية بمكناس يوم الاربعاء 7 شتنبر 2011الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 12:10 pm من طرف اسماعين يعقوبي » اجتماع المكتب الوطني يوم السبت 10 شتنبر 2011 بالرباط على الساعة العاشرة صباحاالجمعة سبتمبر 02, 2011 5:53 am من طرف SNJ» شعار الكونفدرالية الديموقراطية للشغلالأربعاء أغسطس 17, 2011 3:36 pm من طرف SNJ» النظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط 2011الثلاثاء أغسطس 16, 2011 7:02 am من طرف SNJ» ملاحظة هامة حول نشر المواضيع والمساهمات في المنتدىالجمعة أغسطس 12, 2011 1:48 pm من طرف SNJ» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يطالب بالإطلاق الفوري لسراح الأخت حليمة الإدريسي وكافة المعتقلين السياسيين والنقابيين وعلى رأسهم الرفيقين الصديق كبوري كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة، والمحجوب شنو كاتب نقابة عمال الإنعاش الوالسبت أغسطس 06, 2011 1:31 pm من طرف SNJ» نظام التعويضات في النظام الاساسي الجديد: أموالنا ردت الينا الجمعة أغسطس 05, 2011 5:38 pm من طرف اسماعين يعقوبي » سؤال إلى المكتب الوطني الجمعة أغسطس 05, 2011 5:07 pm من طرف اسماعين يعقوبي » بعض مقتضيات مشروع مرسوم رقم 473-11-2 بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط:الجمعة يوليو 29, 2011 9:44 am من طرف SNJ |
احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 97 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو malabata فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 164 مساهمة في هذا المنتدى في 109 موضوع
|
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 83 بتاريخ الجمعة أكتوبر 04, 2024 1:02 am |
|
| قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
اسماعين يعقوبي
المساهمات : 14 تاريخ التسجيل : 02/04/2011
| موضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 الإثنين أبريل 04, 2011 1:35 pm | |
| قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
إن الحديث ودراسة مشروع النظام الأساسي الحالي لموظفي قطاع العدل, لن يستقيم دون الرجوع الى نظام 1967 وكذا نظام 2008 ومجموعة متغيرات داخلية عرفها قطاع العدل وخصوصا تبلور العمل النقابي الذي عرف مدا كبيرا في ظرف وجيز وطرح مطالب مادية ومعنوية تهم موظفي القطاع, ومتغيرات خارجية تجلت أساسا في خطاب دولي ووطني عن ضرورة إصلاح القضاء كمدخل وقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكدعامة أساسية لدولة الحق والقانون المنشودة. وسنتطرق للموضوع في ثمان محاور: ∕1النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967: ∕2النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) ودورها في خلخلة البنيات القائمة: ∕3الخطابات الملكية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل: ∕4الضغوطات الداخلية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل: ∕5الضغوطات الخارجية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل: ∕6الحكومة وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل: ∕7النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008: ∕8مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة2010
النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967:
حدد المرسوم ملكي رقم 1181.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة, وقد كان من أهم ما جاء فيه: يتكون موظفو المحاكم بالمملكة من الأسلاك الآتية: 1- سلك المعاونين؛ 2- سلك أعوان المكتب؛ 3- سلك كتاب الضبط؛ 4- سلك المنتدبين القضائيين. يشتمل سلك المعاونين على درجة معاون ترتب في سلم الأجور رقم 1, ويوظف المعاونون على إثر مباراة. ويشتمل سلك أعوان المكتب على درجة عون للمكتب ترتب في سلم الأجور رقم 2 ويوظف أعوان المكتب على إثر مباراة من بين: 1- المرشحين المتوفرين على مستوى شهادة الدروس الابتدائية؛ 2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية. في حين يشتمل سلك كتاب الضبط على درجتين: درجة كاتب للضبط ودرجة كاتب للضبط ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6. غير أن الأعوان المدمجين في هذا السلك (كتاب الضبط المساعدون) يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6. ويعين كتاب الضبط على إثر مباراة من بين: 1- المرشحين الحاملين إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس الطور الأول من تعليم الطور الثاني؛ 2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية. ويعين كتاب الضبط الممتازون: 1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛ 2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين كتاب الضبط البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم. واخيرا, يشتمل سلك المنتدبين القضائيين على درجتين: 1- درجة منتدب قضائي ترتب في سلم الأجور رقم 10 2- درجة منتدب قضائي إقليمي ترتب في السلم رقم 11 ويعهد بمهام الترجمة إلى منتدبين قضائيين. ويعين المنتدبون القضائيون: 1- من بين قدماء التلاميذ المتخرجين من طور التكوين العادي بالمدرسة المغربية الإدارية؛ 2- من بين المرشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها والناجحين في اختبارات إحدى المباريات ويمكن أن يعين في درجة منتدب قضائي إقليمي المنتدبون القضائيون: 1- المتوفرون على عشر سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة؛ 2- المشتغلون منذ سنتين في أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير العدل بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية؛ 3- المقيدون لهذا الغرض في جدول الترقي. يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لفترة تعادل فترة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة. وقد تم بموجب هذا النظام الادماج التالي: يدمج في درجة المعاونين: الشواش والشواش الرؤساء والمخازنية والمخازنية الرؤساء والمعاونون العاملون بوزارة العدل. يدمج في سلك أعوان المكتب: 1- الأعوان العموميون من الصنف الثالث المكلفون بالتبليغات؛ 2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الذين لم يستفيدوا من الادماج في سلك كتاب الضبط يدمج في سلك كتاب الضبط: 1- مستكتبو الضبط الممتازون؛ 2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الناجحون في اختبار مقدم انتقائي. يدمج في درجة كاتب ضبط ممتاز كتاب الضبط المساعدون. يدمج في درجة المنتدبين القضائيين كتاب الضبط الرؤساء ورؤساء الترجمة العدلية وكتاب الضبط والتراجمة العدليون الممتازون والتراجمة العدليون. كما تم الادماج في اسلاك اخرى لكن مع الاحتفاظ بالمعنيين بها كموظفين مشتركين بالإدارات العمومية ونخص بالذكر: يدمج الأعوان العموميون الثانيون في سلك أعوان الخدمة. يدمج الضاربون على الآلة الكاتبة في سلك أعوان التنفيذ. وفيما يخص الأعوان العاملين بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا النظام المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم, يقدم في اجل ستة اشهر, في أسلاك موظفي المحاكم.
لقد مكن النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967 من التقليص من الاسلاك التي كان ينتمي اليها موظفو قطاع العدل وتجميعهم في اربعة اسلاك بالاضافة ادماجهم اسلاك اخرى مع الاحتفاظ بها كموظفين مشتركين بالإدارات العمومية. الا ان هذا الادماج والتنظيم لم يوازيه توصيف للمهام التي توكل لكل سلك ولا قانون تنظيمي لكتابة الضبط التي اليها وحدها توكل مهمة التسيير الاداري لموظفيها. كما ان الوضع المادي للعاملين بالقطاع, بقي يراوح مكانه في وقت ارتفع فيه مستوى المعيشة بارقام قياسية خصوصا مع دخول برنامج التقويم الهيكلي حيز التنفيذ. هذا الوضع المادي المرير والمزري, والغموض الذي يشتغل فيه موظفو القطاع, اذا اضفنا اليه التحاق مجموعة من الاطر خريجة الجامعات والتقنيين الذين التحقوا بوزارة العدل افواجا افواجا بعد اكتساح العالم المعلوماتي لجميع الادارات المغربية, شكل أرضية خصبة لقيام تنظيم نقابي يضطلع بمهام الدفاع عن العاملين بالقطاع ويناضل من اجل الرقي بواقعهم المادي والمعنوي.
النقابة الوطنية للعدل ودورها في خلخلة البنيات القائمة:
منذ تاسيسها, طرحت النقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل, قضايا ومطالب الموظفين ضمن اولوياتها بل وجعلت منها سببا في تاسيسها حيث نجد في مشروع الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل مايلي: "بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الانتاجية والمردودية, وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء, وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز, لقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين وكذا المشرع". وتضيف الوثيقة:"ان هدفنا من تاسيس النقابة الوطنية للعدل هو ابراز هذه المفارقات المتزايدة الحدة, أي تناول قضايا هذا الجهاز والعاملين به, على جميع المستويات وذلك بهدف القيام بالاصلاحات الضرورية المتجلية في الجوانب المادية والبشرية والتشريعية التي نجد ان هذا الجهاز والعاملين به في امس الحاجة اليها". وكان من اهم المطالب التي وضعتها النقابة الوطنية للعدل: حقوق نقابية ومنها: احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات والتنقيلات التعسفية وتمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والاعراف الجاري بها العمل, مطالب قانونية ومنها: وضع قانون اساسي خاص بجهاز كتابة الضبط باشراك النقابة وبلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة رئيس كتابة الضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز, مطالب ادارية ومنها: تسوية ملف الترقية الداخلية مع الاستفادة من الترقية الاستثنائية, العمل على تحريك سلاليم الاجور مع الغاء نظام الكوطا, تنظيم امتحانات مهنية على جميع السلاليم الادارية, ادماج الموظفين في سلاليم الاجور المطابقة للشهادات المحصل عليها في الاطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية, تسوية ملف كتاب الجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز المباراة المهنية بعد ترسيمهم, ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الاطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية... مطالب مادية ومنها: العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاص وذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات والرفع من قيمتها مع الغاء مبدأ تصنيف المحاكم, احداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل, التعويض عن ايام الديمومة ماديا ومعنويا, التعويض عن الساعات الاضافية, التعويض عن البذلة بالنسبة لكتاب الجلسات, تعويض العاملين بالصندوق, احداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات, مراجعة شبكة الارقام الاستدلالية بالرفع من ارقامها ومن القيمة المالية لها وذلك في انتظار مراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلاليم, الرفع من التعويضات العائلية... تحسين ظروف العمل ومنها: ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة, الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكن الموظف من الاحاطة بالقوانين والمساطير المتبعة وكافة المستجدات على الساحة القانونية والقضائية وذلك باحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابة الضبط, تخصيص وسيلة النقل للموظفين العاملين بمصالح التبليغ والتنفيذ... مطالب معنوية ومنها: مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين وتنظيم حركة انتقالية على غرار باقي الوزارات, تمكين الموظفين المحالين على المجالس التاديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية, ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين... مطالب مهنية ومنها: ولوج المهن الحرة (المحاماة, الخبراء, العدول, التوثيق العصري, اعوان قضائيين), ولوج سلك القضاء... جمعية الاعمال الاجتماعية: مراجعة القانون الاساسي للجمعية مع احداث نظام داخلي, دمقرطة الجمعية باشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل الاعضاء النقابية, خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني... كما شمل الملف المطلبي ميادين الاستشفاء والتطبيب, ميدان السكن, مراكز التموين والمقتصديات, ميدان النقل, الاصطياف والمخيمات الصيفية... ورغم حداثة العمل النقابي بقطاع العدل, فقد تمكنت النقابة الوطنية للعدل من التطرق والدفاع عن جل القضايا التي تهم الموظف بل وضعت مشروع قانون اساسي لكتابة الضبط وطرحت من خلاله تعويضات متعلقة بالتوثيق, الاخطار المهنية والتعويضات المرتبطة بالاطار اقترحت مبلغا اجماليا يتراوح بين الف وخمسمائة درهم للسلم الخامس و ثلاث الاف درهم كحد اقصى بالنسبة للسلم العاشر فما فوق, كما طرحت الغاء السلاليم من السلم واحد الى السلم الرابع. كما جاء فيه ضرورة تعويض كتاب الجلسات, توحيد الاسماء الاطر التي يحملها جميع الموظفين مادام الاسم هوية يجب ان يندمج فيه الكل, التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب او نواب رؤساء كتابة الضبط ورؤساء الاقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية, وكذا تحديد دقيق للمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة, الزيادة في الرقام الاستدلالية, مراجعة سنوات الترقي, ادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة مع الاحتفاظ بحقوقهم في الاقدمية, وفتح المجال امام الترقية الاجتماعية... وبعد سنوات من النضال, تمكنت النقابة الوطنية للعدل, من تحقيق بعض المكتسبات خصوصا الحقوقية منها, كما طرحت وبكل قوة مشاكل العاملين بقطاع العدل ومعاناتهم الى الواجهة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي. الا ان الانشقاق الذي عرفه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتعيين الراحل محمد بوزوبع وزيرا للعدل, وفر كل الامكانيات واللوجيستيك الضروري لضرب النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ال ك د ش, وادخل القطاع في حسابات ضيقة كانت الرغبة في الهيمنة عليه من طرف نقابة الوزير الاتحادي بشتى الطرق الممكنة اقوى من الامكانيات البسيطة لمناضلين تمسكوا بقضايا الموظفين واشكالات القطاع. وقد كان من نتاج هاته الرغبة, تغير جذري في التركيبة النقابية في القطاع, حيث تحولت النقابة الوطنية للعدل في وقت قياسي الى قزم داخل القطاع, مما ادخل معه مطالب العاملين بالقطاع في متاهات سياسية ضيقة مرتبطة اساسا بضرورة انجاح التجربة السياسية للحزب المشارك في الحكومة. وفي هذا السياق ظهر النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 الذي اقل ما يمكن ان يقال عنه انه قتل طموح جميع العاملين بقطاع العدل وشكل تراجعا خطيرا. هذا التراجع الذي نبهت اليه النقابة الوطنية للعدل في اكثر من مرة, وعبر مذكرات لتداركه قبل فوات الاوان, كما خاضت اضرابات بطولية لوقف تمريره... الا ان القوة التفاوضية خانتها بفعل العوامل المشار اليها سابقا وبفعل تفاعل معطيات اخرى وطنية ودولية.
الخطابات الملكية واصلاح اوضاع العاملين بقطاع العدل:
حظي اصلاح القضاء عموما, واوضاع العاملين به على وجه الخصوص بدعم اعلى سلطة في البلاد, وكان موضوع خطابات ملكية, حيث وضع الملك محمد السادس، منذ أول خطاب للعرش ترسيخ دعائم دولة القانون من بين أولويات ورش الإصلاح الشمولي للبلاد، ومنذ ذلك الحين ما فتئ يؤكد على هذه المسألة في محطات مختلفة. وجاء في الخطاب الملكي بالدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 1999 "...عزمنا وطيد على ترسيخ دولة الحق والقانون في الميدان الاقتصادي وعلى إصلاح القضاء والرفع من عدد المحاكم التجارية وعلى وضع القوانين المالية الملائمة. و بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 أشار الملك على أن العدالة هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة. وهي مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده، وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة. وفي خطابه بمناسبة ترؤس افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء فاتح مارس 2002 أشار: "ما فتئنا منذ تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة شعبنا والتي يعتبر القضاء من صميم مسؤولياتها نوجه حكومتنا والبرلمان إلى الأهمية القصوى التي نوليها لإصلاح القضاء وتحديثه وتأهيله للإسهام الفعال في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي نسهر على تحقيقه. وقد أبينا اليوم ومن خلال رئاستنا لافتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء إلا أن نتوجه إلى هذا المجلس ومن خلاله إلى كافة أسرة العدل بخطاب مباشر يستهدف إبراز مدى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاة أنفسهم في إصلاح الجهاز المؤتمن على العدل الذي يتوقف عليه كسبنا لرهان الديمقراطية والتنمية. وإننا لنعتبر أن قضاء واعيا كل الوعي بحتمية هذا الرهان ومؤهلا لاستيعاب التحولات التي يعرفها المغرب لهو القادر وحده على رفع هذا التحدي…. ….لذا حرصنا على إعادة الاعتبار للقضاء وتأهيله وتطهيره من كل النقائص والشوائب المشينة محددين بكل حزم ووضوح سبيل الإصلاح الذي لا مناص منه…" ويعتبر خطاب اكادير بمناسبة ترؤس افتتاح السنة القضائية بأكادير، يوم 29 يناير 2003، منعطفا كبيرا في الاهتمام باوضاع العاملين بالقطاع حيث جاء فيه: ...يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن على الأشخاص والممتلكات وتحفيز التنمية والاستثمار وتوطيد الاستقرار وترسيخ الديمقراطية التي نضعها فوق كل اعتبار. ... وهكذا وتجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار وتفعيلا لما ورد في رسالتنا الموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن فإننا ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهود لعصرنة القضاء بعقلنة العمل وتبسيط المساطر وتعميم المعلوميات. كما يجب تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي. ... ولأن تأهيل العدالة رهين بالتكوين الجيد للقضاة وبتحسين الوضعية المادية للقضاة المبتدئين والأعوان القضائيين فإننا نهيب بحكومتنا أن تنظر في مراجعة وضعيتهم المادية ووضع نظام أساسي محفز لكتاب الضبط، تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف القضاء ونزاهة رسالته. كما ندعو إلى إحداث ودادية خاصة بموظفي العدل تتكفل برعاية أحوالهم والنهوض بمهنتهم في نطاق عمل جمعوي منسجم مع خصوصية القضاء الذي لا يعتبر مرفقا إداريا وإنما هو مؤسسة دستورية يتعين أن تظل محصنة من كل تأثير أو ضغط مهما كان شكله أو مصدره مؤكدين موصول عنايتنا الشاملة بأحوال أسرة العدل بقرارنا إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. ... ثم جاء خطاب يوم الخميس 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب ليطرح خارطة طريق لاصلاح القضاء واوضاع العاملين به: ...لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشعب، استرجاع استقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسات، القوية بسيادة القانون، وعدالة القضاء. ومواصلة للجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا، المخلد لذكراها السادسة والخمسين، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، الذي نقوده. فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية. وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والإدماجية، التي سلكناها، بنجاعة، في القضايا الوطنية الكبرى، لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام العدالة. ...لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه. وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها. ...ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل. مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية. أولا: دعم ضمانات الاستقلالية... وفي نفس الإطار، يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية. ...رابعا: تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء. إن المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ما ينبغي أن يتم على صعيدين. فعلى المستوى المركزي، نؤكد أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم. ...
الحكومة وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
جعلت الحكومة من إصلاح العدالة أحد أهدافها الرئيسية وتعتبر نفسها معنية إلى درجة كبيرة بتخليقها وإصلاحها وتحديثها. وهكذا أكد الوزير الأول في التصريح الحكومي أمام البرلمان يوم 22 نونبر 2002 على أنه: " فمما لا شك فيه أن القضاء الفعال يعتبر الأداة الضرورية لحماية الحقوق والحريات، والعنصر الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتأمين استقرار المعاملات. لذلك ستواصل الحكومة المجهود الرامي إلى تطويره وتفعيله قصد الرفع من مصداقيته وسمعته، وتحسين أدائه، وضمان سرعة تدخله حتى يرقى إلى مصاف الأجهزة القضائية المتطورة ." وبعد ما يقارب اربع سنوات على هذا التصريح الحكومي, اجرى الوزير الراحل محمد بوزبع حوارا مع جريدة الاتحاد الاشتراكي (أكتوبر 2006 ) يخص اصلاح القضاء, نقتطف منه مايلي: الاتحاد الاشتراكي: السيد الوزير الأستاذ محمد بوزبع، نحن على بعد سنة واحدة من انتهاء ولاية الحكومة الحالية. أين وصلت مراحل تنفيذ مخطط الإصلاح في ميدان القضاء. وزير العدل: إن المخطط الذي اعتمدناه مباشرة بعد تعيين الحكومة بتاريخ 7 نونبر 2002 لإصلاح القضاء وتطويره وتقويمه، يهدف إلى بناء قضاء يكون في مستوى الدولة الديمقراطية الحداثية، دولة القانون القائمة على استقلال القضاء وفصل السلط. قضاء قادر على أن يضطلع برسالته كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات العتيدة، فالمخطط له إستراتيجية وأن هذه الإستراتيجية تجد مرجعيتها في صلب التصريح الحكومي الذي كان السيد الوزير الأول قد أدلى بها باسم الحكومة أمام البرلمان مباشرة صبيحة تعيين الحكومة وتستمد جوهرها من التوجيهات الملكية وأساسا مضامين الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 29 يناير 2003 وقد تمكنا خلال الأربع سنوات الماضية من تسريع تنفيذ المخطط وقطع مراحل هامة ومشرفة فدعني أستعرض عليك محاور المخطط، ما أنجز منها وما تبقى إنجازه في السنة الحالية. الاتحاد الاشتراكي: تفضل السيد الوزير فهذا هو المطلوب. وزير العدل: تشتمل الإستراتيجية التي اعتمدناها على خمسة محاور، على رأسها يوجد محور؛ القضاء ودولة القانون، كجوهر لهذا المخطط الذي يهدف إلى تعميق دور القضاء وتثبيت مكانته في دولة القانون. ولهذه الغاية فتحنا ورشا مكثفا لإنجاز حركة تشريعية تضع بيد القضاء مجموعة من القوانين، أكثر تطورا وحداثة وملاءمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. حتى يتمكن القضاء عبر هذه القوانين أن يلعب دوره كاملا في حماية المكتسبات الوطنية والديمقراطية وحماية القيم المجتمعية لبلدنا ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الوطني والأجنبي وحماية الحريات الفردية والجماعية وحماية المال العام والشأن العام والاستقرار والأمن الاجتماعيين. الاتحاد الاشتراكي: ما هي تحديدا هذه القوانين قبل مواصلة الحديث عن بقية المحاور. وزير العدل: نذكر منها على سبيل المثال؛ قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون المتعلق بمدونة الأسرة والمتعلق بإحداث أقسام قضاء الأسرة وإلغاء المحكمة الخاصة للعدل والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب والقانون المتعلق بخطة العدالة والقانون المتعلق بالطفل والمرأة والقانون المتعلق بمناهضة التعذيب والقانون المتعلق بالهجرة الغير المشروعة والقانون المتعلق بالإخلال بسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، واللائحة طويلة. هذه النصوص وغيرها كلها دخلت حيز التنفيذ خلال الأربع سنوات الماضية وبالتدريج وساهمت في دعم السمعة الحقوقية الدولية لبلدنا. الاتحاد الاشتراكي: ولكن إذا كان هذا الرصيد بالغ الأهمية، كما ونوعا، فإن هناك مشاريع قوانين لا زالت لم تعرف النور بعد، وهي من الأهمية بمكان. وزير العدل: إن مشاريع القوانين التي لازالت لم تعرف النور ويعتبر صدورها في المستقبل القريب هو تحد السنة الخامسة التي تتحدثون عنها. وهذه المشاريع تتعلق بمدونة التحكيم التجاري والقانون المتعلق بالتوثيق العصري والقانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والقانون المتعلق بإحداث صندوق التكافل الاجتماعي ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون القضائي الثنائي مع مجموعة من الدول. وعلى رأس هذه المشاريع نذكر قانون الجنسية الجديد كما أن هناك مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة وهو مشروع بالغ الأهمية لكنه لازال يبارح مكانه بالأمانة العامة للحكومة لمدة سنتين دون أن يتحرك. فقد عيل صبر القضاة وخاصة الودادية الحسنية للقضاة التي أصبحت تفكر بجد في اختيار طريق آخر. وهناك مشروع تعديل قانون المحاماة ومشروع القانون المتعلق بالحقوق العينية والقانون المتعلق بغسل الأموال. فقد كان بالإمكان أن تصدر هذه النصوص على أبعد حد في بحر السنة الرابعة من الولاية الحكومية والتشريعية لولا هيمنة ثقافة الرتابة والتعقيد والانتظارية مع أن المرحلة هي مرحلة الديناميكية وتسريع وثيرة الإنجازات...
وقد اكد جميع الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل على ان الملف المطلبي لموظفي العدل ضمن اولويات اوراش الاصلاح بالوزارة وعلى انكبابهم على دراسة اوضاع العاملين بالقطاع وايجاد الحلول المناسبة. كما عبر البعض منهم عن تضامنه مع موظفي العدل واضراباتهم حيث صرح الوزير الراحل محمد بوزبع لجريدة الاتحاد الاشتراكي بان الوزارة متضامنة مع المضربين. (الاتحاد الاشتراكي العدد 8242 بتاريخ 09 ماي 2006) كما اعترفوا واكدوا على الوضعية المزرية لموظفي كتابة الضبط بل واعتبروا انفسهم محامين لكتاب الضبط (الاحداث المغربية عدد 4050 الاثنين 24 ماي 2010) بعدما خبروا معاناتهم ووسائل وشروط عملهم بحكم مهنة المحاماة ذات الاحتكاك اليومي بكتابة الضبط. وأوضح الوزير محمد الطيب الناصري خلال اجتماعه مع رؤساء كتابات الضبط والمديرين الفرعيين بمختلف محاكم المغرب (فبراير 2002 ), ان هيئة كتابة الضبط تحتل مركزا محوريا وأساسيا في الإصلاح القضائي. وهي معنية بالدرجة الأولى بمجالات إصلاح القضاء, كما انه لا يمكن تصور قيام القضاء بالمهام المنوطة به بمعزل عن كتابات الضبط. وقد جاء في مذكرة تقديم لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل ما يلي: ♣ ان وضعية الموظف بكتابة الضبط اصبحت مزرية ماديا ومعنويا, الشيء الذي انعكس على عملية الاصلاح القضائي ككل. ♣ اعطاء هذا الجهاز المكانة اللائقة به, وذلك بجعله يقوم بالاجراءات المسطرية المخولة له قانونا, بصورة تؤدي الى المساهمة في الاصلاح الاداري والقضائي. ♣ مراجعة الوضعية المادية لموظفي واطر كتابة الضبط, تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف العدالة. ♣ الموظف بهذا القطاع يؤدي مهام جد خطيرة تعرضه في كثير من الاحيان لمخاطر تؤدي الى عقوبات زجرية وتاديبية تصل الى حد الحذف من الاسلاك الادارية. ♣ كما ان قطاع العدل قطاع انتاجي من خلال المداخيل في الرسوم القضائية الرسوم التكميلية الودائع الغرامات المجوزات... ليختتم المشروع بجملة تعبر عن مضمونه: ان تقديم هذا المشروع, سيخفف من الوضعية المزرية التي يعيش فيها موظف كتابة الضبط, وسيكون حافزا لتحسين إنتاجه ومردوديته وسلوكياته. إن وصف السيد وزير العدل لحالة ووضعية الموظف بكونها مزرية يتطلب تدخلا عاجلا لتسوية وضعيتهم والاهتمام بهم وتمكينهم من مكانة تليق بهم وبالجهاز الذي يشتغلون فيه ويمثلوه.
ورغم هذا التعاطف والتبني لمشاكل وهموم موظفي العدل, فالوزارة تلجأ بين الفينة والأخرى إلى استعمال وسائل زجرية لكبح نضال الموظفين الهادف الى تحقيق مطالبهم ومثال ذلك الاقتطاع من اجور الموظفين عن أيام الاضراب كما تنص على ذلك الدورية المنشور نصها بجريدة الايام بتاريخ 5 يونيه 2006 عدد 234 والتي جاء فيها: اعتبارا لتمادي بعض الموظفين في التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة مما يعد خرقا لمضمون منشور وزير تحديث القطاعات العامة عدد 004 ودورية وزير العدل عدد 7س 4/1 وحتى يتسنى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الاجر, فانه يطلب اعمال المقتضيات القانونية المذكورة بكل دقة... والسهر على عقد الجلسات دون انقطاع بكيفية لا يترتب عنها أي توقف او تاجيل... وابلاغ كافة الموظفين بان كل اخلال بهذه المقتضيات من شانه ان يعرض صاحبه للجزاءات التاديبية... بالاضافة الى تطبيق مسطرة الاقتطاع من الاجر بسبب التغيب غير المشروع عن العمل, حتى بالنسبة لمدد التغيب السابق.
وفي ظل العجز عن النهوض بالاوضاع المادية والمعنوية للموظفين, فالوزارة غالبا ما تنحو منحى آخر. وفي هذا الصدد نسجل تحسنا نسبيا في شروط العمل: بنايات جديدة, رفع الاكتظاظ في العديد من المناطق, تجهيزات رغم عدم تعميمها, تكوين الموظفين سواء ما يخص التكوين الاولي, المستمر, الجهوي, تكوين من اجل تحمل المسؤولية, تكوين اعدادي للامتحانات المهنية, تكوين في اطار التعاون الدولي, توظيف التقنيين والمتصرفين والمهندسين لمواكبة التحولات العالمية... الا ان كل هاته الاجراءات والتدخلات لن تحل محل نظام اساسي محصن ومحفز, ونهوض بالخدمات الاجتماعية والادارية للموظف وتكوين عبر مدرسة وطنية لكتابة الضبط يتخرج منها الموظفون ويتابعون بها دراستهم قصد الرقي في السلم الاداري / الاجتماعي. الضغوطات الداخلية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
في ظل سياسة تجميد الاجور التي اتبعتها الدولة منذ تطبيق التقويم الهيكلي وعدم تغيرها على نحو يعوض العاملين في القطاع العمومي للخسائر التي يتكبدونها من جراء ضعف وتراجع قدرتهم الشرائية, فان ذلك قد أدى الى استشراء ظاهرة الرشوة والفساد الاداري, حيث يلجأ العديد من العاملين بالقطاع العام الى اسغلال المنصب والمسؤولية والسلطة المخولة لهم للحصول على دخول غير مشروعة لمواجهة موجة الغلاء وتدهور مستوى معيشتهم. ويعتبر الجهاز القضائي من اكثر الاجهزة التي تعرضت للنقد ودعوات الاصلاح, حيث تجمع جل التقارير التي تصدر عن الجمعيات الحقوقية ومختلف الهيئات المدنية والاحزاب السياسية على غياب العدالة واستشراء الرشوة والفساد في اوساطه بالاضافة الى عدم استقلاليته عن الجهاز التنفيذي مما يحد من فعاليته ويجعله تحت رحمة جهاز كلف بتسيير الشأن العام المعروف بتشابك المصالح وتضاربها, كما يعرف اختلالات كبيرة يجب على القضاء اخذ دوره المناسب في التصدي لها. وينتج عن كل هذا أن مجموعة من القضايا والمحاكمات تعرف نهاية سياسية بدل ان تكون قضائية: صندوق التقاعد, تقارير المجلس الاعلى للحسابات التي لا تفتح فيها متابعات, ملف القرض العقاري والسياحي, الترحال السياسي وقضية ترضية حزب الاصالة والمعاصرة, المتابعات السياسية التي تكون احكامها جاهزة ومملاة اما بالمتابعة او الافراج تبعا للتوازنات السياسية... واذا كانت الرشوة من اهم النقط السوداء التي تنخر جسم جهاز العدالة, فانه يجب التمييز بين وضعيتين: ─ وضعية ما يمكن نعته ب "التسول": فهاته الممارسات هي اقرب الى التسول منها الى الرشوة, وهذا ناتج بالدرجة الاولى عن كون 45 في المائة من موظفي القطاع لا يصل دخلهم الى الفي درهم وجلهم يتقاضى اقل من ذلك بكثير. ولنا ان نتصور موظفا بمدينة كبيرة او متوسطة يتقاضى هذا المبلغ الذي لا يكفي لتسديد واجب كراء شقة فبالاحرى تلبية ضرورات الحياة من مأكل ومشرب ودراسة الابناء ووو , مجموعة من الموظفون يلجؤون الى زملائهم في العمل او الى المحامين او الى القضاة الذين يشتغلون معهم او الى المواطنين الوافدين على المحاكم قصد الاستعانة بهم على التغلب على صعوبة الحياة. درهم من هذا, قهوة او سيجارة من اخر, وجبة فطور او غذاء من طرف ثالث... هذا هو واقع حال مجموعة من الموظفين لا يختلف يومهم عن اليوم الموالي, اجر زهيد لا يلبي مستلزمات الحياة, مساعدة من الزملاء قد يجود بها اليوم وقد لا يجود. هذا الوضع يؤثر على العمل والمردودية ويجعل من تحسين دخل والوضع الاجتماعي لهؤلاء اولوية قبل التفكير في التكوين او التخييم او التخليق... ─ وضعية الرشوة, وهي وضعية موظفين وسطاء في ملفات مقابل اموال طائلة تنقل وضعهم الاجتماعي من لا شيء الى كل شيء بين عشية وضحاها. وينتج عنه وضع صارخ ومتناقض بين اجرة لا تكفي لسد رمق الحياة ووضع اجتماعي راقي يوفر جميع متطلبات الحياة من فيلات وسيارات فارهة وسفريات منتظمة الى الخارج ومستوى عيش لا يحلم به من هم في وضعية متقدمة جدا. الا ان هاتان الوضعيتان لا تنطبقان على كل الموظفين, فهناك من يلجأ الى القيام بأعمال اخرى خارج اوقات العمل لرفع اجرته لتفادي مد اليد او التعاطي للرشوة, ومنهم من غادر هذا البؤس وترك وظيفته متوجها الى الخارج او الى عمل يلبي حد ادنى من الحاجيات كما يلاحظ هروب اعداد كبيرة من العاملين بهذا القطاع في اتجاه قطاعات اخرى سواء بالقطاع العام: وزارة المالية, القضاء الاداري او العادي, المجلس الاعلى للحسابات, التعليم او القطاع الخاص او مهن المحاماة, التوثيق... | |
| | | اسماعين يعقوبي
المساهمات : 14 تاريخ التسجيل : 02/04/2011
| موضوع: رد: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 الإثنين أبريل 04, 2011 2:11 pm | |
| النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008:
قبل مناقشة الشروط والظروف التي تم فيها اعتماد هذا النظام الاساسي وكذا تحليل مضامينه,ايجابياته وسلبياته, نرى من الضروري تقديمه اولا. كان موضوع المرسوم رقم 71-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) والصادر بالجريدة الرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008 , وكان من اهم ما جاء فيه: تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية، وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل. وتشتمل هذه الهيئة على الأطر التالية: 1 - إطار كتاب الضبط؛ 2 - إطار المحررين القضائيين؛ 3 - إطار المنتدبين القضائيين. في حين, يظل إطار المعاونين وإطار أعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض، خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة، حسبما وقع تغييره وتتميمه يشتمل إطار كتاب الضبط على الدرجات التالية: - كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛ - كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛ - كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛ - كاتب الضبط من الدرجة الأولى ويقوم, بالإضافة إلى المهام المذكورة اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية) , بالمهام التالية : - حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ - تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ - مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛ - التبليغ والتنفيذ؛ - تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛ - الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - المساعدة في تنظيم الاستقبالات؛ - إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ - القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛ - المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط؛ - المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛ - مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛ - تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم. يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على : - شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي؛ - شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة يوظف ويعين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة: 1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: - شهادة الباكالوريا؛ - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة 2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة يعين كتاب الضبط من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات: - محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛ - محرر قضائي من الدرجة الثانية؛ - محرر قضائي من الدرجة الأولى. و بالإضافة إلى المهام المذكورة اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية), تناط بإطار المحررين القضائيين، المهام التالية: - حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ - تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ - القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛ - تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛ - مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛ - القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛ - الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ - المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛ - المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛ - مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛ - تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛ - تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛ - القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم. يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على: - دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة. - دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة - شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة. يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة: 1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة. 2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية ويشتمل إطار المنتدبين القضائيين على ثلاث درجات: - منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛ - منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛ - منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛ وعلى منصب سامي لمنتدب قضائي عام.إطار المنتدبين القضائيين إضافة إلى المهام المنصوص اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية), يناط بالمنتدبين القضائيين ما يلي : - القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛ - تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا؛ - تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم؛ - حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ - تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ - تنفيذ الأحكام القضائية؛ - الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ - مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم. يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة: 1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛ 2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على: - الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية: 1 - من بين خريجي: - السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛ - المعهد العالي للإدارة. 2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية : - دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ - دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ - شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ - إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة 3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة يتم التعيين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الأولى. ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
تفتح مباريات التوظيف، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة. وقد حدد مايلي: -درجات كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و7 و8 ؛ - درجات محرر قضائي من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 ؛ - درجتي منتدب قضائي من الدرجة الثالثة والثانية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11. ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم ، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم. ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم، وبالنسبة للإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط, فقد جاءت كما يلي: يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة:كتاب الضبط؛ الكتاب؛ الأعوان العموميون من الصنف الثاني؛ مسيرو الآلة. يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة:- كتاب الضبط الممتازون؛ الكتاب الممتازون؛ الأعوان العموميون من الصنف الأول؛ مسيرو الآلة الممتازون. يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية: الأعوان العموميون خارج الصنف؛ العرفاء. يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى: الأعوان العموميون خارج الصنف الممتاز. يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة: المحررون القضائيون؛ المحررون؛ التقنيون من الدرجة الرابعة؛ المبرمجون. يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة: المحررون القضائيون الممتازون؛ المحررون الممتازون؛ التقنيون من الدرجة الثالثة؛ المبرمجون المحللون. يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية: التقنيون من الدرجة الثانية. يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى: التقنيون من الدرجة الأولى. يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة:- المنتدبون القضائيون ؛الإعلاميون؛ المتصرفون المساعدون؛ المحللون. يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية: المنتدبون القضائيون الإقليميون؛ الإعلاميون المختصون؛ المتصرفون؛ المحللون المنظمون. يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى: المنتدبون القضائيون الإقليميون الرؤساء؛ الإعلاميون الممتازون؛ المتصرفون الممتازون؛ المحللون المنظمون الممتازون. و يدمج الأعوان المؤقتون بعد ترسيمهم، في الدرجات المطابقة لوضعياتهم وحدد هذا القانونإجراءات تتعلق بتدبير المسار المهني بالنسبة للأطر والدرجات الموضوعة في طريق الانقراض: يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة: - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان التنفيذ الممتازين وأعوان المكتب الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الثالث، يعين في درجة عون مكتب ممتاز: - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازين والمعاونين الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الرابع، يعين في درجة عون مكتب: - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان الخدمة والمعاونين، كما اكد على ضرورة اداء موظفي هيئة كتابة الضبط الجدد عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه". يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
ان المرحلة التي عرفت بروز هذا النظام الاساسي, كانت مرحلة تناقضات سواء على المستوى الخارجي او الداخلي. فخارجيا, من جهة هناك ضغوطات لاصلاح القضاء ومساعدات مشروطة ومؤاخذات على انتشار الرشوة وضعف الامكانيات المادية والبشرية وفي المقابل هناك تقارير تؤاخذ على المغرب ارتفاع كتلة الاجور وضرورة خفضها عبر تقليص التوظيف وتجميد الاجور. اما داخليا, فهناك خطاب رسمي يدعو الى الاعتناء باوضاع العاملين بالقطاع ماديا ومعنويا يوازيه توجه عام ينحو ضرب جميع المكتسبات في الوظيفة العمومية من ترقية وزيادة في الاجور عبر ما سمي القانون الاساسي الموحد لجميع القطاعات الذي لم ير النور لحد الآن. جميع هذه المعطيات المتناقضة لم يكن بامكانها التبلور في شكل نظام اساسي تراجعي الا في ظل تناقض آخر صارخ يتمثل في وجود وزير عدل اتحادي على رأس وزارة العدل ونقابة (المفترض فيها الدفاع على مصالح الموظفين) تابعة لحزبه مهيمنة على القطاع بعد تخطيط وتواطؤ استمر لما يقارب اربع سنوات. هذان المعطيان وفرا ارادة تمرير القانون من الطرف الحكومي المتمثل في وزير العدل وتقليص قاعدة الرفض والتصدي الذي وفرته النقابة التابعة لحزب الوزير الاتحادي. ان هذا القانون الذي تم تمريره في ظل الشروط المشار اليها, جاء ضد انتظارات وطموحات الموظفين والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل, التي تصدت له في حدود ما تبقى لها من الامكانيات التي تعرضت للاستنزاف بفعل التواطؤ المشار اليه, حيث يسجل: & على المستوى المادي, لم يأت النظام الجديد بشيء يذكر اللهم اعانات غير قارة من الحساب الخاص بوزارة العدل التي لا يتم احتسابها في التقاعد او بيانات الالتزام مادام اغلبية الموظفين يعيشون وضعية الاستدانة الدائمة & على مستوى توصيف المهام, وعلى الرغم من تحديد اختصاصات كل اطار على حدة, الا ان الصيغة التي صيغ بها أي "وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية" تجعل هذا التحديد شكليا وتجعل منه قانونا لوحده. وهذا ما اكده الواقع, حيث لم يلاحظ أي تغيير في مهام الموظفين بعد صدور القانون الجديد & في الوقت الذي كان فيه السلم السابع وضعا استثنائيا في قانون 1967, اصبح وضعا رسميا في القانون الجديد. وهو ما قضى على امال العديد من الموظفين الذين كانوا على وشك ولوج السلم الثامن & وضع القانون الجديد حدا بين اطر هيئة كتابة الضبط, فكل اطار يتحرك في مجال خاص به لا يمكنه من ولوج اطار اخر, مما يقضي على الاستفادة من الاقدمية في الادارة ومن اجتياز الامتحانات المهنية لولوج مهام التاطير والمسؤولية لبعض الاطر & حرم القانون الجديد مجموعة من الموظفين من حقها الطبيعي في الترقية حيث حرم بعضها من ولوج خارج السلم & كرس القانون الاساسي التراجعات التي مست نسب الترقية بالامتحان وبالاختيار حيث اصبحت 22 في المائة عوض 33, كما رسم الترقية بالنسبة للامتحانات في 6 سنوات, وبالنسبة للاقدمية في 10 سنوات. كل هذا, يجعل من قانون 2008 نظاما اساسيا تراجعيا عن مكتسبات قانون 1967 مما عجل باضرابات حادة في القطاع قبل واثناء وبعد صدوره وباصوات تنادي بتغييره وتجاوزه, ويطرح معه مشروع القانون الجديد.
مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة2010
أ= محتوى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة2010 :
من اهم ما جاء في هذا المشروع: المادة الاولى: تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتساعد القضاء على اداء رسالته, وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل. وتشتمل هذه الهيئة على الاطر التالية: 1. اطار كتاب الضبط 2. اطار المحررين القضائيين 3. اطار المنتدبين القضائيين يظل اطار المعاونين واطار اعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي 1181 .66 بتاريخ 2 فبراير 1967 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة حسبما وقع تغييره وتتميمه... يشتمل اطار كتاب الضبط على الدرجات التالية: = كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 = كاتب الضبط من الدرجة الثالثة السلم 6 = كاتب الضبط من الدرجة الثانية السلم 8 = كاتب الضبط من الدرجة الاولى السلم 9 = كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10 وتحدد مهام كتاب الضبط بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى. يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على: – شهادة نهاية التعليم الثانوي التاهيلي – شهادة التاهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة – احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ويعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها اعلاه. يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة: – بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: √ شهادة الباكالوريا √ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها اعلاه. يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية: – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يعين كتاب الضبط من الدرجة الاولى: – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويعين كتاب الضبط من الدرجة الممتازة: – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الاولى بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يشتمل اطار المحررين القضائيين على اربع درجات: = محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم8 = محرر قضائي من الدرجة الثالثة السلم 9 = محرر قضائي من الدرجة الثانية السلم 1O = محرر قضائي من الدرجة الاولى السلم 11 = محرر قضائي من الدرجة الممتازة يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على: – دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية – دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح – شهادة التقني المسلمة من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط... – احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ويعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها اعلاه. يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة: – بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط – احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها اعلاه. يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية: – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يعين المحررون القضائيون من الدرجة الاولى: – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الثانية بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة: – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويشتمل اطار المنتدبين القضائيين على اربع درجات: = منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم10 = منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 11 = منتدب قضائي من الدرجة الاولى = منتدب قضائي من الدرجة الممتازة = منصب سامي لمنتدب قضائي عام يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة: − من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة − بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على: – الاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة – احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة – يعين منتدب قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة او احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية: من بين خريجي: − السلك العالي في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة − المعهد العالي للادارة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على احدى الشهادات التالية: – دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة – دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة – شهادة الماستر في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة – احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة او دبلوم الدراسات العليا المتخصصة او شهادة الماستر. يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى: – المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية والمتوفرون على الرتبة السادسة على الاقل والحاصلون على شهادة الدكتوراه – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة: – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة الثالثة على الاقل والذين قضوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويمكن ان يعين في منصب منتدب قضائي عام: – المنتدبون القضائيون من الدرجة الاولى الذين قضوا 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة, وذلك في حدود 10℅ من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الاولى والممتازة. ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا, ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن ان يترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام او درجة او اطار آخر من اطر الإدارة.
وقد تطرق هذا المشروع الى انساق الترقي وتم تحديد مددها. بالنسبة للسريع يتراوح بين سنة واحدة بالنسبة للترقي من الرتبة 1 الى 2 ومن الرتبة 2 الى 3 , وسنتان لباقي الرتب من 3 الى 10 , بالنسبة للمتوسط, حدد في سنة واحدة بالنسبة للرتبة 1 الى 2 , سنة ونصف للرتبة 2 الى 3 وسنتان ونصف للرتب 3 الى 4 و 4 الى 5 و 5 الى 6 , و 3 سنوات من 6 الى 7....الى 10 واخيرا, الاقدمية وحددت في سنة من الرتبة 1 الى 2, سنتين من الرتبة 2 الى 3 , 3 سنوات من الرتبة 3 الى 4 , 3سنوات ونصف من الرتبة 4 الى 5 ومن 5 الى 6 , و 4 سنوات من الرتبة 6 الى 7 ومن 7 الى ...الى 10 . وتتم الترقية من رتبة الى رتبة موالية بالنسبة لدرجة المحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى والدرجة الممتازة مباشرة كل سنتين.
ويتضمن مشروع النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط , نظاما للتعويضات والمنافع: التدرج الاداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التاطير والاعباء. وتراوح المبلغ الاجمالي الخام الاضافي لهذه التعويضات بين 1417 درهم بالنسبة للسلم 1 و 5334 درهما بالنسبة لخارج السلم, اما المبلغ الصافي فيتراوح بين 1384 درهما بالنسبة للسلم 1 و 3800 درهما بالنسبة لخارج السلم. كما سيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن بذلة الجلسة والساعات الاضافية والديمومة بموجب قرار لوزير العدل. وبالنسبة للادماج في اطر مشروع النظام الاساسي فستتم كما يلي: يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية, كتاب الضبط من الدرجة الثانية عن النظام الاساسي لسنة 2008 يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة, التقنيون من الدرجة الرابعة يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة, التقنيون من الدرجة الثالثة يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية, التقنيون من الدرجة الثانية يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الاولى, التقنيون من الدرجة الاولى يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة, المنتدبون القضائيون بعقد بناء على طلبهم والمتصرفون المساعدون بعقد بناء على طلبهم. يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية, المنتدبون القضائيون الاقليميون بعقد بناء على طلبهم والمتصرفون بعقد بناء على طلبهم ومهندسو الدولة بناء على طلبهم. يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى, المنتدبون القضائيون الاقليميون الرؤساء بعقد بناء على طلبهم والمتصرفون الممتازون بعقد بناء على طلبهم, ومهندسي الدولة الرؤساء بناء على طلبهم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في الدرجات الاصلية كما لو كان اداِِؤها قد تم في الدرجات التي ادمجوا بها ويتم الادماج في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم
ب=ايجابيات وسلبيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة2010 :
ان صياغة وتبني أي نظام اساسي يستلزم فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع المتدخلين والمعنيين بالقطاع والعاملين به. ونقصد بالتحديد المنظمات النقابية المفترض فيها الدفاع عن مصالح موظفي القطاع. واذا كانت مهزلة النظام الاساسي لسنة 2008 التي حملت بصمة نقابية لا زالت تلقي بظلالها على الموظفين وسببت لهم ويلات كبيرة جراء التراجعات التي تم تمريرها, فقد كان من المفترض ان يكون مشروع النظام الأساسي الحالي بديلا عن سابقه سواء من حيث طريقة صياغته او محتواه. الا انه وللاسف, ورغم جلسات الحوار التي اجرتها الوزارة مع نقابات القطاع سواء النقابات الموالية والممررة لسياسة الوزارة او المنحازة مبدئيا الى جانب مصلحة الموظف الذي يشكل هدفها ورأسمالها, هاته الجلسات التي كانت اشبه بجلسات استماع الى مطالب النقابات مادامت الوزارة قد انفردت بالصياغة النهائية لمشروع النظام الاساسي حيث لم تتمكن اية نقابة من الاطلاع على صيغة المشروع (رغم تبجح البعض بصيغة النظام المتوافق عليه في إعادة كاريكاتورية لسيناريو 2008 ) الا بعد تولي السيد الناصري لمسؤولية وزارة العدل وإعادة مشروع القانون من الامانة العامة للحكومة الى وزارة العدل قصد تحيين التوقيع. هذا الانفراد والتأخر الذي عرفته دراسته وإخراجه الى حيز الوجود, أنتج اضرابات بطولية في القطاع تجاوزت الشهر خلال السبعة اشهر الاولى من سنة 2010 كما جر عليه انتقادات كثيرة. ومن جانبي, سأحاول التطرق إلى بعض ايجابيات وسلبيات مشروع النظام الاساسي الحالي والتي تتماشى في جانب كبير منها مع طروحات النقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن مصلحة موظفي قطاع العدل منذ التأسيس. بداية وجبت الإشارة إلى ان المشروع تمت صياغته قبل قرار حذف السلالم الدنيا وبالتالي فان مجموعة من مواد المشروع يجب حذفها وتغييرها, كما ان الزيادة المقترحة في الأجور في حالة الحفاظ على ما جاء به المشروع الأصلي ستتراوح بناء على ذلك ما بين حوالي 1760 درهما بالنسبة للسلم الخامس و 3800 درهما لخارج السلم أي ان الأجر الصافي الشهري بعد الزيادة سيصبح 4000 درهما للسلم الخامس و 15536 لخارج السلم. وهو ما يشكل توجها ايجابيا الرفع من اجور موظفي قطاع العدل وتحسن قدرتهم الشرائية, وكذا نحو تقليص الفوارق بين الاجور الدنيا والعليا حيث سيصبح الاجر العالي يقل عن اربع مرات الاجر الادنى فقط بعدما كان قبل الزيادة المقترحة وقرار حذف السلالم الدنيا يفوق ست مرات. وعليه, سيتقاضى حوالي 45 في المائة من الموظفين ما بين 4000 و 5000 درهما و0.13 في المائة فقط سيتقاضون اجرا صافيا يفوق 10000 درهما وهو واقع يؤشر على المجهود الكبير الذي يجب بذله للنهوض باوضاع القطاع والعاملين به عبر توجه اجتماعي يوفر الحاجيات الأساسية للموظف: سكن, تأمين, تكوين, ترقية اجتماعية... وبالتدقيق في الزيادات المقترحة, واذا علمنا ان الاجرة تشتمل على المرتب والتعويضات, والمرتب هو المكون الاساسي للاجرة ويتكون من الراتب الاساسي والتعويض عن الاقامة وان الراتب الاساسي تتحدد قيمته تبعا لترتيب الموظف في جداول الارقام الاستدلالية ولا تدخل في احتسابه الاضافات الاخرى التي تتمثل في التعويضات المختلفة حسب نوعية العمل واعبائه الاجتماعية, وما دامت الارقام الاستدلالية لم تعرف أي تغيير فان كل هذا يكرس طغيان وتفاقم التعويضات على حساب الراتب الاساسي المفترض فيه ان يكون مكونا اساسيا. كما انه, ورغم اهمية الزيادة المقترحة في التعويضات, فانها لا تصل الى مستوى تعويضات اطر متناسبة علميا معها كما هو الشان في وزارة الداخلية حيث تحدد تعويضات القائد المرتب في السلم 11 مع رقم استدلالي عادي 336 -639 ورقم استثنائي 704 كما يلي: التعويض عن الاعباء 7750 درهما, تعويض تكميلي 3900 درهما, تعويض خاص 3030 درهما ثم تعويض صافي عن التمثيل محدد في 2000 درهما. واذا كان القانون الاساسي ظاهريا يحسن نسبيا من الوضعية المادية للموظفين سواء عبر الزيادة المباشرة المقترحة في الاجور او عبر حذف السلم السابع او تحسين شروط الترقي سواء سنوات الترقي بالاقدمية او الامتحان المهني او عبر الادماج عن طريق الشهادات او رفع نسبة الترقية, فانه يتضمن بنودا تكرس التمييز والتبعية والدونية ويعرف نواقص عديدة وجب تجاوزها: ففي المادة الاولى التي يمكن اعتبارها بمثابة قانون داخل مشروع القانون الاساسي نجد: "... وتساعد القضاء في أداء رسالته...". فاذا كان هذا التعريف يتجاوز مفهوم الامر والسخرة الذي اتى به قانون 2008 "... وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية...", فانه لم يقطع مع الدونية والتبعية التي ظلت تلازم هيئة كتابة الضبط لعقود كثيرة والذي يجد خير تعبير عنه في تصريح وزير العدل السابق السيد عبد الواحد الراضي الذي قال فيه بان هناك خمس موظفين لكل قاض. ففي جل الدول والوظائف والمهن, نحدد عدد الموظفين بالنسبة للمواطنين الذين هم منطلق وهدف اية ادارة, فنقول طبيب لكل X مواطن او سيارة اسعاف لكل Y مواطن, او معلم, قاض, كاتب لكل S مواطن... وبالتالي فلكتابة الضبط رسالتها وللقضاء رسالته وللمعلم رسالته وللطبيب رسالته... ولا يمكن لطرف ان يؤدي رسالته اتجاه المواطن والوطن دون طرف آخر كما لا يمكن ان تكون عملية المساعدة احادية الجانب, فالكل يهدف خدمة الصالح العام ويتقاضى اجرة من ضرائب المواطنين وخيرات الوطن. وهاته النظرة تجد تجسيدها ماديا حيث ان الغلاف المقترح لتحسين وضعية القضاة يفوق الغلاف المقترح بالنسبة لموظفي كتابة الضبط مع العلم ان هناك فرق شاسع مسبقا في الاجور الحالية وان عدد الموظفين يساوي حوالي اربع مرات عدد القضاة وهو ما يقترب من المعادلة السابقة للسيد الوزير حتى على مستوى الاجور. كما ان عدم تغيير الاسم من كاتب الضبط الى أمين الضبط المعمول بها في عديد من الدول كالجارة الجزائر يندرج في ذات السياق, حيث أصبح "كاتب" يحيل على شيء دنوي بمعنى ان هناك من يفتي وهناك من يكتب. في حين ان كاتب الضبط دوره غير ذلك. نفس الشيئ بالنسبة للمنتدبين القضائيين حيث تم حذف "الاقليمي" التي كان لها وقع خاص وقيمة معنوية كبيرة وتعويضها بالدرجة 1. ان هذه النظرة أدت الى اعتبار هيئة كتابة الضبط وكأنها تسير بلا رئيس ولا مرؤوس, فهي برئيسها (المفترض) ومرؤوسيها تساعد القضاء على اداء رسالتها. واذا كان قانون 2008 حدد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط رغم عدم تطبيقها على ارض الواقع, فان مشروع القانون الحالي تراجع عن هذا التحديد وتركه لقرار لوزير العدل. ان هذا التراجع هو تهريب لاختصاصات وحقوق عامة الى مجال خاص. فالمقبل على الوظيف يختار وجهته بناء على دبلومه ومؤهلاته والمجال الذي يتطابق معهما ويوفر له شرط البذل والعطاء وهو ما سينعدم مع تحديد المهام بقرار لوزير العدل حيث يمكن تغييرها دون المرور بالقنوات التشريعية المفترض فيها مراقبة العمل الحكومي والدفاع على مصلحة المواطنين الذين يعتبر الموظف جزءا لا يتجزأ منهم. كما ان الاطر التي تشتمل عليها هيئة كتابة الضبط والمتمثلة في كتاب الضبط, المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين, وخلافا لقانون 1967 حيث تعرف الترقية اتجاها واحدا ينطلق من كتاب الضبط فالمحررين وصولا الى المنتدبين, اصبح كل اطار يسبح في ترقية خاصة به تنطلق بالنسبة لكتاب الضبط من كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 الى كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10, وبالنسبة للمحررين القضائيين من محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم 8 الى محرر قضائي من الدرجة الاولى السلم 11 , اما بالنسبة للمنتدبين القضائيين فينطلق من منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 10 الى منتدب قضائي من الدرجة الممتاز مع منصب سامي لمنتدب قضائي عام. ان هذا التفيئ الذي يؤثر سلبيا على المسار المهني بالنسبة للموظفين, يندرج في سياق التوجهات العامة التي ترسمها السلطات الحكومية والهادفة الى بلورة نظام الترقي الجديد داخل الاطار الواحد, وهو ما يكشف بالملموس التواطؤ المضمر بين الحكومة والاحزاب المشاركة فيها مع بعض النقابات الذيلية لها والتي توفر اجواء تمرير السياسات الحكومية في القطاعات التي تهيمن عليها بطرق مختلفة. ينضاف الى كل هذا توقيف الترقي حتى داخل الاطار الواحد عند حدود معينة ودون الاخذ بعين الاعتبار السنوات التي يقضيها الموظف في الادارة. فكاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 مثلا الذي تم توظيفه في سن الثمانية عشرة او العشرين سنة واخذا بعين الاعتبار سنوات الامتحان المهني المحددة في اربع سنوات, سيجد نفسه بعد ستة عشرة سنة أي في سن الاربعة والثلاثين او الستة والثلاثين سنة قد انهى ترقياته بوصوله الى درجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10, ونفس الشيء بالنسبة للاطر الاخرى مع اختلاف بسيط يخص السن الذي يؤهل لولوج كل اطار على حدة. واذا كانت هاذه بعض ايجابيات وسلبيات مشروع النظام الاساسي الحالي, فان هناك مطالب اخرى لا يتضمنها القانون الاساسي وتجد حلها في قوانين اخرى ونذكر منها: ضرورة ترقية استثنائية لجميع الموظفين لتدارك التاخر الحاصل منذ سنين عديدة واعطاء انطلاقة جديدة لجميع الموظفين مع القانون الجديد فتح باب الترقية الاجتماعية امام موظفي القطاع: التوثيق العصري, القضاء, المحاماة, العدول, الخبرة, التوثيق بالخارج... مواجهة ظروف العمل الصعبة: الحرارة, البرودة, الرطوبة, الغبار, الاكتظاظ, غياب التجهيزات والمكيفات, الانارة الطبيعية, المراحيض, الولوجيات الخاصة بالموظفين والمتقاضين ذوي الاحتياجات الخاصة الغاء الامتحانات الشفوية التي تتدخل فيها اعتبارا وحساسيات كثيرة هيكلة كتابة الضبط وضمان استقلاليتها مع خلق مؤسسة نائب او نواب رؤساء كتابة الضبط ورؤساء الاقسام والشعب لضمان فعالية الادارة حماية العاملين بصناديق المحكمة وايجاد حل لنقل اموال الصناديق وتعويض العاملين بها طول المساطر الادارية: بيان التزام, التعويضات العائلية مما يتنافى وخطاب اللاتمركز خلق مدرسة وطنية لتخريج وتكوين موظفي ومسؤولي كتابة الضبط وترقيتهم توفير النقل في جميع المدن مع تحسين جودته حتى يليق بسمعة القطاع ادراج موظفي العدل ضمن المستفيدين عن العمل في المناطق الصعبة والنائية دمقرطة جمعية الاعمال الاجتماعية واعطاء الاولوية للحاجيات الاساسية للموظفين توسيع حجم الاعفاءات الضريبية... | |
| | | | قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |